""""""صفحة رقم 465""""""
313 -حدثنا عبد الله بنِ عبد الوهاب: نا حماد بنِ زيد ، عَن أيوب ، عَن حفصة بنت سيرين ، عَن أم عطية ، قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا ، ولا نكتحل ، ولا نتطيب ، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا ، إلا ثوب عصب . وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا مِن محيضها في نبذة مِن كست أظفار . وكنا ننهى عَن اتباع الجنائز .
وروى هشام بنِ حسان ، عَن حفصة ، عَن أم عطية ، عَن النبي ( .
حديث أم عطية ، قَد أسنده البخاري في هَذا الباب وغيره مِن حديث أيوب ، عَن حفصة ، عَن أم عطية .
ولفظ أيوب: (( كنا ننهى ، ورخص لنا ) ) .
والصحابي إذا قالَ: (( أُمرنا ) ) أو (( نُهينا ) ) ، فإنه يكون في حكم المرفوع عند الأكثرين .
وأما رواية هشام بنِ حسان ، عَن حفصة ، عَن أم عطية ، التي صرح فيها بذكر النبي ( في الحديث وذكر الحديث بتمامه ، وفيه ذكر الطيب عند طهرها ، فذكرها البخاري هاهنا تعليقًا ، وعلقها - أيضًا - في موضع آخر مِن (( كتابه ) ) ، فقالَ: (( وقال الأنصاري: ثنا هشام ) ) - فذكره .
وأسندها مسلم في (( صحيحه ) ) ، ولفظه: ( ( ولا تمس طيبًا ، إلا إذا طهرت