فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 3460

""""""صفحة رقم 464""""""

المحيض ؟ قالت: فاغسليه . قالت: فإن لَم يذهب أثره ؟ قالت: فلطخيه بشيء مِن زعفران .

وإنما كره مِن كره ذَلِكَ لاحتمال أن يكون أصابه شيء مِن دم الحيض لَم يطهر -: كذا قاله أبو عبيد وغيره .

والصواب: أنَّهُ لا تكره الصلاة فيهِ ، وأنه يغسل ما رئي فيهِ مِن الدم وينضح ، ما لَم ير فيهِ شيء ، ثُمَّ تصلي فيهِ ، كَما دلت عليهِ هَذهِ السنن والآثار .

قالَ سفيان الثوري: الحائض لا تغسل ثوبها الذي حاضت فيهِ ، إلا أن ترى دمًا فتغسله .

وأما نضح ما لَم تر فيهِ دمًا , ، فَهوَ مبني على أن النضح تطهير لما شك في نجاسته ، وهذا قول مالك وجماعة مِن أهل العلم ، وفيه خلاف سبق ذكره مستوفى في (( أبواب الوضوء ) ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت