""""""صفحة رقم 504""""""
خرج فيهِ:
322 -حديث: يحيى بنِ أبي كثير ، عَن أبي سلمة ، عَن زينب بنت أبي سلمة ، حدثته أن أم سلمة قالت: حضت وأنا معَ رسول الله ( في الخميلة ، فانسللت ، فخرجت منها ، فأخذت ثياب حيضتي ، فلبستها ، فقالَ لي رسول الله (:
(( أنفست ؟ ) ) قلت: نعم ، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة .
قالت: وحدثتني أن النبي ( كانَ يقبلها وَهوَ صائم ، وكنت أغتسل أنا والنبي ( مِن إناء واحد مِن الجنابة .
أول هَذا الحديث قَد خرجه البخاري فيما تقدم في (( باب: مِن سمى النفاس حيضًا ) ) ، وسبق الكلام هناك على شرحه وضبط مشكل ألفاظه .
وإنما أعاده هنا ؛ لأنه استنبط منهُ جواز نوم الرجل معَ امرأته وهي حائض في ثياب حيضها في لحاف واحد ، وقد سبق القول في ذَلِكَ مستوفى في (( باب: مباشرة الحائض ) ) .
ويختص هَذا الباب: بأن ثياب الحائض وإن كانت مختصةً بحال حيضها فلا يجب اتقاؤها والتنزه عَن ملابستها ، وأنه لا تنجس ما أصابها مِن جسد الرجل أو ثيابه ، ولا يغسل مِن ذَلِكَ شيئًا ما لَم ير فيه دمًا ، وقد سبق هَذا المعنى مبسوطًا في (( باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيهِ ؟ ) ) .
وذكرنا فيهِ حديث عائشة ، قالت: كنت أنا ورسول الله ( في الشعار الواحد ، وأنا حائض طامث ، فإن أصابه مني شيء غسل ما أصابه ، لم يعده إلى