فهرس الكتاب

الصفحة 787 من 3460

""""""صفحة رقم 242""""""

379 -حدثنا مسدد ، عن خالد: ثنا سليمان الشيباني ، عن عبد الله بن شداد ، عن ميمونة ، قالت: كان رسول الله ( يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض ، وربما أصابني ثوبه إذا سجد . قالت: وكان يصلي على الخمرة .

قد سبق هذا الحديث في (( أبواب الحيض ) ) ، والاستدلال به على طهارة ثياب الحائض ، وأنه تجوز الصلاة فيها مل لم ير فيها نجاسة .

ويستدل به - أيضا - على أن المصلي إذا حاذته امرأة وكانت إلى جانبه ، فإن صلاته لا تفسد بذلك ، إذا كانت المرآة في غير صلاة .

وقد نص على ذلك سفيان الثوري وأحمد وإسحاق ، ولا نعلم فيه خلافا .

وإنما اختلفوا فيما إذا كانا جميعا في صلاة واحدة ، وليس بينهما سترة:

فقال مالك والشافعي وأبو ثور وأكثر أصحابنا: لا تبطل بذلك صلاة واحد منهما مع الكراهة للرجل في مصافتها ، وفي التأخير عنها .

وقالت طائفة: تبطل صلاة من يليها ومن خلفها بحيالها ، وهو قول أبي حنيفة والثوري ، وطائفة من أصحابنا ، منهم: أبو بكر عبد العزيز ، وأبو حفص البرمكي ، وزاد: أنه تبطل صلاتها - أيضا .

ومن أصحابنا من خص البطلان بمن يليها دون من خلفها ، ولا وجه له ، ونص أحمد يدل على خلافه .

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يصلي وامرأة بحياله قائمة تصلي ، أو بين

يديه ؟ فقال: أن كانت بحياله فهو أسهل من أن تكون بين يديه . قلت:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت