""""""صفحة رقم 538""""""
قالَ ابن عباس: تغتسل وتصلي ، ولو ساعة ، ويأتيها زوجها إذا صلت ؛ الصلاة أعظم .
هذا الأثر ، ذكره أبو داود تعليقًا ، فقالَ: روى أنس بن سيرين ، عن ابن عباس في المستحاضة ، قالَ: إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي ، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي .
وقد ذكره الإمام أحمد واستحسنه ، واستدل به وذهب إليه .
وقال في رواية الأثرم وغيره: ثنا إسماعيل - هوَ: ابن علية -: ثنا خالد الحذاء ، عن أنس بن سيرين ، قالَ: استحيضت امرأة من آل أنس ، فأمروني ، فسألت ابن عباس ، فقالَ: أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي ، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل ولتصل .
قالَ أحمد: ما أحسنه .
والدم البحراني: قيل: هوَ الأحمر الذي يضرب إلى سواد .
وروي عن عائشة ، أنها قالت: دم الحيض بحراني أسود .
خرجه البخاري في (( تاريخه ) ) .
وقيل: البحراني هوَ الغليط الواسع الذي يخرج من قعر الرحم ، ونسب إلى البحر لكثرته وسعته .