فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 3460

""""""صفحة رقم 538""""""

-باب إذا رأتِ المستحاضةُ الطهرَ

قالَ ابن عباس: تغتسل وتصلي ، ولو ساعة ، ويأتيها زوجها إذا صلت ؛ الصلاة أعظم .

هذا الأثر ، ذكره أبو داود تعليقًا ، فقالَ: روى أنس بن سيرين ، عن ابن عباس في المستحاضة ، قالَ: إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي ، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي .

وقد ذكره الإمام أحمد واستحسنه ، واستدل به وذهب إليه .

وقال في رواية الأثرم وغيره: ثنا إسماعيل - هوَ: ابن علية -: ثنا خالد الحذاء ، عن أنس بن سيرين ، قالَ: استحيضت امرأة من آل أنس ، فأمروني ، فسألت ابن عباس ، فقالَ: أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي ، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل ولتصل .

قالَ أحمد: ما أحسنه .

والدم البحراني: قيل: هوَ الأحمر الذي يضرب إلى سواد .

وروي عن عائشة ، أنها قالت: دم الحيض بحراني أسود .

خرجه البخاري في (( تاريخه ) ) .

وقيل: البحراني هوَ الغليط الواسع الذي يخرج من قعر الرحم ، ونسب إلى البحر لكثرته وسعته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت