فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 3460

""""""صفحة رقم 537""""""

.يقول: إذا كانت أفاضت .

وروى بإسناده عن سعد بن أبي وقاص ، أنه ذكر لهُ قول عمر: لا تنفر حتى تطهر ليكون آخر عهدها بالبيت ، فقالَ: ما يجعلها حرامًا بعد إذ حلت ، إذا كانت قد طافت يوم النحر فقد حلت ، فلتنفر .

يشير سعد إلى أن من طاف طواف الإفاضة فقد حل الحل كله ، فلا يكون محتبسًا بعد حله ، وإنما يبقى عليهِ بقايا من توابع المناسك ، كالرمي والمبيت بمنى وطواف الوداع ، فما أمكن الحائض فعله من ذَلِكَ كالرمي والمبيت فعلته ، وما تعذر فعله عليها كالطواف سقط عنها ، ولم يجز إلزامها بالاحتباس لهُ .

وكل من خالف في ذَلِكَ فإنما تمسك بعموم قد صح تخصيصه بنصوص صحيحة خاصة بالحائض ، ولم يصح عن النبي ( في الحائض بخصوصها نهي أن تنفر .

وحديث الرجل الثقفي الذي حدث عمر بما سمع من النبي ( قد روي على ثلاثة أوجه كما سبق ، وأسانيده ليس بالقوية ، فلا يكون معارضًا لأحاديث الرخصة للحائض في النفر ؛ فإنها خاصة ، وأسانيدها في غاية الصحة والثبوت .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت