فهرس الكتاب

الصفحة 771 من 3460

""""""صفحة رقم 226""""""

روى أبو نعيم الفضل بن دكين: ثنا أبو بكر بن عياش ، عن إسماعيل بن سميع ، عن علي بن كثير ، قال: رأى عمار رجلا يصلي على رابية ، فمده من خلفه ، فقال: هاهنا صل في القرار .

ولعل هذا المصلي كان إماما لقوم يصلون تحته ، وسيأتي الكلام على ذلك - إن شاء الله تعالى .

المسألة الثانية:

الصلاة فيما بني على وجه الأرض كغرفة في المسجد ، أو فوق سطح

المسجد ، وكله جائز لا كراهة فيه بغير خلاف ، إلا في مواضع يسيرة اختلف فيها ؛ وقد أشار البخاري إلى بعضها: فمنها: صلاة المأموم فوق سطح المسجد بصلاة الإمام في أسفل المسجد ، وقد حكى عن أبي هريرة أنه فعله .

وحكى ابن المنذر فعل ذلك عن أبي هريرة وسالم بن عبد الله . قال: وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي ، وحكي عن مالك: أنه أن صلى الجمعة على سطح المسجد أعادها ظهرا .

ومذهب مالك: أن الجمعة لا تصلى فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام . وفي سائر الصلوات عنه روايتان: الجواز ، والكراهة ، وهي آخر الروايتين عنه .

وممن يرى جواز ذلك: الثوري وأحمد وإسحاق .

وروي سفيان ، عن يونس بن عبيد ، عن عبد ربه ، قال: رأيت أنس بن مالك صلى يوم الجمعة في غرفة بالبصرة بصلاة الإمام .

واحتج أحمد بهذا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت