فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 3460

""""""صفحة رقم 260""""""

وقال مالك في الصلاة على بساط الصوف والشعر: إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض فلا أرى بالقيام عليها بأسا . انتهى .

ومذهب مالك - فيما ذكره صاحب (( تهذيب المدونة ) ) -: أنه يكره السجود على الطنافس وثياب الصوف والكتان والقطن وبسط الشعر والأدم وأحلاس الدواب ، ولا يضع كفيه عليها ، ولكن يقوم عليها ويجلس ويسجد على الأرض ، ولا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما تنبت الأرض ، ويضع كفيه عليها . انتهى .

وقال مجاهد: لا بأس بالصلاة على الأرض وما أنبتت .

وقول مجاهد وجابر بن زيد الذي حكاه ابن المنذر قد يدخل فيه القطن والكتان: لأنهما مما ينبت من الأرض .

وقال المروذي: كان أبو عبد الله - يعني: أحمد لا يرى السجود على ثوب ولا خرقة ، إلا من حر أو برد .

قال القاضي أبو يعلى: يحتمل أن يكون أراد بذلك ثوبا متصلا به ، ويحتمل أن يكون أراد به منفصلا عنه ؛ ليحصل تتريب وجهه في سجوده .

قلت: والأول اظهر ؛ لأن نصوصه بجواز الصلاة على البسط ونحوه متكاثرة .

خرج في هذا الباب ثلاثة أحاديث:

الحديث الأول:

382 -ثنا إسماعيل - هو: ابن أبي أويس -: ثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة زوج النبي ( ، أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله ( ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت