فهرس الكتاب

الصفحة 756 من 3460

""""""صفحة رقم 211""""""

سئل الحسن عن ساجة في المسجد فيها تصاوير ؟ قال: انجروه .

وتكره الصلاة في الكنائس التي فيها صور عند كثير من العلماء ، وهو مروي عن عمر وابن عباس ، وقول مالك وأحمد وغيرهما .

وأما الصلاة في ثوب فيه تصاوير ففيه قولان للعلماء ، بناء على أنه: هل يجوز لبس ذلك أم لا ؟

فرخص في لبسه جماعة ، منهم أحمد في رواية الشالنجي ، وكذلك قال أبو

خيثمة ، وسليمان بن داود الهاشمي ، واستدلوا بالحديث الذي جاء فيه: (( إلا رقما في ثوب ) ) .

وقد خرجه البخاري في (( كتاب: اللباس ) ) من حديث أبي طلحة .

وخرجه الإمام أحمد ، والنسائي ، والترمذي وصححه من حديث أبي أيوب وسهل بن حنيف ، عن النبي ( .

وكان كثير من السلف يلبس خاتما عليه صورة حيوان منقوشة في فصه .

وقالت طائفة: يكره ذلك ، وهو قول مالك والثوري ، وطائفة من أصحابنا .

وقالت طائفة: يحرم لبسه ، وهو رواية عن أحمد ، أختارها القاضي أبو يعلى

وغيره .

وروى وكيع في (( كتابه ) ) عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عمران بن حطان ، عن عائشة ، قالت: كان النبي ( لا يرى في ثوب تصاوير إلا

نقضه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت