""""""صفحة رقم 211""""""
سئل الحسن عن ساجة في المسجد فيها تصاوير ؟ قال: انجروه .
وتكره الصلاة في الكنائس التي فيها صور عند كثير من العلماء ، وهو مروي عن عمر وابن عباس ، وقول مالك وأحمد وغيرهما .
وأما الصلاة في ثوب فيه تصاوير ففيه قولان للعلماء ، بناء على أنه: هل يجوز لبس ذلك أم لا ؟
فرخص في لبسه جماعة ، منهم أحمد في رواية الشالنجي ، وكذلك قال أبو
خيثمة ، وسليمان بن داود الهاشمي ، واستدلوا بالحديث الذي جاء فيه: (( إلا رقما في ثوب ) ) .
وقد خرجه البخاري في (( كتاب: اللباس ) ) من حديث أبي طلحة .
وخرجه الإمام أحمد ، والنسائي ، والترمذي وصححه من حديث أبي أيوب وسهل بن حنيف ، عن النبي ( .
وكان كثير من السلف يلبس خاتما عليه صورة حيوان منقوشة في فصه .
وقالت طائفة: يكره ذلك ، وهو قول مالك والثوري ، وطائفة من أصحابنا .
وقالت طائفة: يحرم لبسه ، وهو رواية عن أحمد ، أختارها القاضي أبو يعلى
وغيره .
وروى وكيع في (( كتابه ) ) عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عمران بن حطان ، عن عائشة ، قالت: كان النبي ( لا يرى في ثوب تصاوير إلا
نقضه .