فهرس الكتاب

الصفحة 755 من 3460

""""""صفحة رقم 210""""""

وفي (( سنن أبي داود ) ) ، عن عثمان بن طلحة ، أن النبي ( قال: (( إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين ؛ فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي ) ) .

وخرجه الإمام أحمد من حديث أم عثمان بنت سفيان ، أن النبي ( قال له في هذا الحديث: (( أنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يلهي المصلين ) ) .

والمراد بالقرنين: قرنا الكبش الذي فدي به إسماعيل عليه السلام ؛ فإنه ما كانا في الكعبة إلى أن أحرقا عند حريق البيت في زمن ابن الزبير .

وفي الحديث: دليل على جواز الصلاة في الكعبة .

وقد نص أحمد على كراهة أن يكون في القبلة شيء معلق من مصحف أو غيره .

وروي عن النخعي ، قال: كانوا يكرهون ذلك .

وعن مجاهد ، قال: لم يكن ابن عمر يدع شيئا بينه وبين القبلة إلا نزعه: سيفا ولا مصحفا .

ونص أحمد على كراهة الكتابة في القبلة لهذا المعنى ، وكذا مذهب مالك .

وقد ذكر البخاري تعليقا عن عمر ، أنه أمر ببناء المسجد ، وقال: أكن الناس من المطر ، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس . وسيأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى .

ويستدل بحديث عائشة هذا على كراهة الصلاة إلى التصاوير المنصوبة ؛ فإن في ذلك مشابهة للنصارى وعباد الأصنام المصلين لها ، ولا يترك في المسجد صورة في بناء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت