فهرس الكتاب

الصفحة 757 من 3460

""""""صفحة رقم 212""""""

وقد خرجه البخاري في (( كتابه ) ) هذا عن طريق هشام ، عن يحيى ، ولفظه: لم يكن النبي ( يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه .

وظاهر تبويب البخاري يدل على كراهة الصلاة فيه استدلالا بقوله (: (( لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي ) ) . ولكن هذا لا ينافي فيما فيه تصاوير في موضع لا يقع بصره عليه في الصلاة .

وصرح أصحابنا بكراهة استصحابه في الصلاة ، وسواء قلنا: يجوز لبسه أو لا .

ومذهب مالك: أنه لا يلبس خاتم فيه تماثيل ، ولا يصلى به ، ويلبس ثوب فيه تصاوير .

وأما الصلاة على بساط فيه تصاوير ، فرخص فيه أكثر العلماء ، ونص عليه أحمد وإسحاق ؛ لأنهم أجازوا استعمال ما يوطأ عليه من الصور .

وكره ذلك طائفة قليلة ، ومنهم: الجوزجاني ، وروى عن الزهري .

وذكر ابن أبي عاصم في (( كتاب اللباس ) ) له: ( ( باب: من قال: لا بأس بالصلاة على البساط إذا كان فيه صور: حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم: ثنا روح بن عبادة: ثنا شعبة ، عن الشيباني ، عن عبد الله بن شداد ، عن ميمونة ، قالت: كان النبي( يصلي على الخمرة ، وفيها تصاوير ) ) .

وهذا الحديث مخرج في (( الصحيحين ) ) من حديث شعبة بدون هذه الزيادة .

وسيأتي بسط هذه المسائل في موضعها من الكتاب - إن شاء الله تعالى .

وقد بوب البخاري في (( كتاب: اللباس ) ) على ( ( كراهة الصلاة في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت