""""""صفحة رقم 73""""""
أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال:"ما أدري ما الحدود طهارة لأهلها أم لا ؟"وذكر كلاما آخر . خرجه الحاكم . وخرج أبو داود بعض الحديث ( 206 ) . وقد رواه هشام بن يوسف ، عن معمر ، عن الزهري مرسلا . قال البخاري في"تاريخه": المرسل أصح ، قال: ولا يثبت هذا عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقد ثبت عنه أن الحدود كفارة ( 207 ) . انتهى . وقد خرجه البيهقي من رواية آدم بن أبي أياس ، عن ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن أبي هريرة مرفوعا - أيضا ( 208 ) . وخرجه البزار من وجه آخر فيه ضعف ، عن المقبري ، عن أبي هريرة مرفوعا - أيضا ( 209 ) . وعلى تقدير صحته ، فيحتمل أن يكون النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال ذلك قبل أن يعلمه ثم علمه فأخبر به جزما . فإن كان الأمر كذلك ، فحديث عبادة إذن - لم يكن ليلة العقبة بلا تردد ، لأن حديث أبي هريرة متأخر عن الهجرة ، ولم يكن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) علم - حينئذ - أن الحدود كفارة ، فلا يجوز أن يكون قد أخبر قبل الهجرة بخلاف ذلك . وقد اختلف العلماء: هل إقامة الحد بمجرده كفارة للذنب من غير توبة