فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 3460

""""""صفحة رقم 72""""""

وأما من لم يوف بها ، بل نكث بعض ما التزم بالبيعة تركه لله عز وجل . والمراد: ما عدا الشرك من الكبائر ، فقسمه إلى قسمين:

أحدهما: أن يعاقب في الدنيا ، فأخبر ( 189 - أ / ف ) أن ذلك كفارة له ، وفي رواية:"فهو طهور له"، وفي رواية"طهور له أو كفارة"- بالشك - ، ورواه بعضهم:"طهور وكفارة"- بالجمع . وقد خرجها البخاري في موضع آخر في"صحيحه" ( 201 ) .

وروى ابن اسحاق ، عن الزهري حديث أبي إدريس ، عن عبادة وقال فيه:"فأقيم عليه الحد فهو كفارة له" ( 202 ) . وفي رواية أبي الأشعث ، عن عبادة:"ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة"خرجه مسلم ( 203 ) . وهذا صريح في أن إقامة الحدود كفارات لأهلها . وقد صرح بذلك سفيان الثوري ، ونص على ذلك أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار ، عنه ( 204 ) . و قال الشافعي: لم أسمع في هذا الباب أن الحد كفارة أحسن من حديث عبادة ( 205 ) . وإنما قال هذا ، لأنه قد روى هذا المعنى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من وجوه متعددة ، عن علي ، وجرير ، وخزيمة بن ثابت ، وعبد الله بن عمرو ، وغيرهم ، وفي أسانيد كلها مقال ، وحديث عبادة صحيح وثابت . وقد روى عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت