""""""صفحة رقم 129""""""
تزين له ) ) .
وروي ذكر التزين من قول ابن عمر ، فروي عن أيوب ، عن نافع ، قال: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد ، قال: الم أكسك ثوبين ؟ قلت: نعم ، قال: فلو أرسلتك في حاجة كنت تذهب هكذا ؟: قلت: لا . قال: فالله أحق أن تزين له .
أخرجه الحاكم وغيره .
والمحفوظ في هذا الحديث رواية من رواه بالشك في رفعه -: قاله الدارقطني .
وممن أمر بالصلاة في ثوبين: عمر ، وابن مسعود ، وقال ابن مسعود: إذ وسع الله فهو أزكى .
واستدل من قال: أن المأمور به من الزينة أكثر من ستر العورة التي يجب سترها عن الأبصار بأن النبي ( نهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء ، وبان من صلى عاريا خاليا لا تصح صلاته ، وبان المرآة الحرة لا تصح صلاتها بدون خمار ، مع أنه يباح لها وضع خمارها عند محارمها ، فدل على أن الواجب في الصلاة أمر زائد على ستر العورة التي يجب سترها عن النظر .
وأما الصلاة في ثوب واحد ملتحفا به ، ففيه عدة أحاديث عن النبي ( ؛ وقد خرج البخاري بعضها ، وستأتي في موضعها - أن شاء الله .