فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 3460

""""""صفحة رقم 124""""""

بمكة ركعتين - تعني: الفرائض - ، فلما قدم إلى المدينة وفرضت عليه الصلاة أربعًا وثلاثا صلى وترك الركعتين اللتين كان يصليهما بمكة تماما للسفر .

وخرج الطبراني هذا المعنى - أيضا - بإسناد ضعيف عن سلمان الفارسي ( .

وخرج الإسماعيلي في (( مسند عمر ) ) من رواية إسماعيل بن عياش ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم وأرطاة بن المنذر ، عن حكيم بن عمير ، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد: أما بعد ، فإنما كانت الصلاة أول الإسلام ركعتين ، فقال الناس: إنا قد امرنا أن نسبح أدبار السجود ونصلي بعد كل صلاة ركعتين ، فلما رأى النبي ( تطوعهم صلاها أربعًا ، وأمرهُ الله بذلك ، فكان يسلم بين كل ركعتين ، فخشينا أن ينصرف الصبي والجاهل يرى أنه قد أتم الصلاة ، فرأيت أن يخفي الإمام التسليمة الأولى ويعلن بالثانية ، فافعلوا ذلك .

هذا إسناد ضَعِيف منقطع ، ومتن منكر .

وقد عارض هذا كله: ما روي أن جبريل أم النبي ( عند البيت أول ما فرضت الصلاة ، وصلى به أربعًا .

فخرج الدارقطني من طريق جرير بن حازم ، عن قتادة عن أنس ، أن جبريل أتى رسول الله ( بمكة حين زالت الشمس ، فأمره أن يؤذن للناس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت