فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 3460

""""""صفحة رقم 123""""""

وخرج الإمام أحمد - أيضا - عن عبد الوهاب بن عطاء ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن عائشة ، قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، إلا المغرب فرضت ثلاثا ؛ لأنها وتر . قَالَتْ: وكان رَسُول الله ( إذا سافر صلى الصلاة الأولى إلا

المغرب ، وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب ؛ فإنها وتر ، والصبح ؛ لأنه يطول فيها القراءة .

وفي رواية أخرى له بهذا الإسناد: كان أول ما افترض على رسول الله ( ركعتان ركعتان ، إلا المغرب ؛ فإنها كانت ثلاثا ، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا في الحضر ، فأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر .

وخرجه ابن خزيمة في (( صحيحه ) ) من طريق محبوب بن الحسن ، عن داود ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة ولفظه: فرض صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين ، فلما أقام رسول الله ( بالمدينة زيد في صلاة الحضر ، وتركت صلاة الفجر ، لطول القراءة ، وصلاة المغرب ؛ لأنها وتر النهار .

وخرجه البيهقي من وجه أخر عن داود كذلك .

وهذه الرواية إسنادها متصل ، وهي تدل على أن إتمام الظهر والعصر والعشاء أربعًا تأخرالى ما بعد الهجرة إلى المدينة .

وكذلك روى أبو داود الطيالسي: ثنا حبيب بن يزيد الانماطي: ثنا عمرو ابن هرم ، عن جابر بن زيد ، قال: قالت عائشة: كان رسول الله ( يصلي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت