فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 3460

""""""صفحة رقم 122""""""

أقرت صلاة السفر على تلك الحال ، وزيد في صلاة الحضر ركعتين ركعتين ، ومرادها: الصلاة الرباعية خاصة .

ويدل عليه: ما خرجه البخاري في (( الهجرة ) ) من حديث معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت: فرضت الصلاة ركعتين ، ثم هاجر النبي ( ففرضت أربعًا ، وتركت صلاة السفر على الأول .

كذا خرجه من رواية يزيد بن زريع ، عن معمر ، وقال: تابعه عبد الرزاق ، عن معمر .

وخرجه البيهقي من رواية عبد الرزاق عن معمر ، ولفظه: ( ( فرضت الصلاة على النبي( بمكة ركعتين ركعتين ، فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعًا ، وأقرت صلاة السفر ركعتين ) ) .

وقال: هذا التقييد تفرد به معمر عن الزهري ، وسائر الثقات أطلقوه - يعني: لم يذكروا الأربع . انتهى .

وفي تقييدها الزيادة بالأربع دليل على أنه إنما زيد في الحضر الرباعية خاصة .

وقد ورد ذلك صريحا عنها في رواية أخرى خرجها الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق ، قال: حدثني صالح بن كيسان ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت: كان أول ما افترض على رسول الله ( من الصلاة ركعتان ركعتان ، إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا ، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعًا في الحضر ، فأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت