فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 3460

""""""صفحة رقم 477""""""

قَالَ أبو بكر الخلال: إ نما أ نكر أحمد مثل هذا الاختصار الذي يخل بالمعنى ، لا أصل اختصار الحديث 0 قَالَ: وابن أبي شيبة في مصنفاته يختصر مثل هذا الاختصار المخل بالمعنى -: هذا معنى ما قاله الخلال .

وقد تبين برواية ابن ماجه أن الطنافسي رواه عن وكيع ، كما رواه ابن أبي شيبة عنه ، ورواه - أيضا - إبراهيم بن مسلم الخوارزمي في (( كتاب الطهور ) ) له عن وكيع - أيضا - ، فلعل وكيعا اختصره . والله أعلم .

وقد يحمل مراد البخاري - رحمه الله - على وجه صحيح ، وهو أن النبي ( إنما أ مر عائشة بنقض شعرها وامتشاطها عند الغسل للاحرام: لأن غَسَلَ الإحرام لايتكرر ، فلا يشق نقض الشعر فيه ، وغسل الحيض والنفا س يوجد فيه هذا المعنى ، بخلاف غسل الجنابة ، فإنه يتكرر فيشق النقض فيه ، فلذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر .

وقد تكلم بعض العلماء في لفظة: ( ( أمر النبي( عائشة بنقص رأسها وامتشاطها ) ) ، وقالوا: هي وهم من هشام ، وكذلك قالوا في روايته: أن النَّبيّ ( قَالَ لها: (( دعي العمرة ) ) .

ولكن ؛ قد: رواهما - أيضا - ، الزهري ، عن عروة .

ولهشام في هذا الحديث وهم آخر ، وهو أنه قَالَ: (( ولم يكن هدي ولا صيام ولا صدقة ) ) ، وقد ثبت عن عائشة أن النَّبيّ ( ذبح عن نسائه البقر ، فإنها إن كانت قد صارت قارنة فالقارن عليهِ هدي ، وإن كانت قد رفضت عمرتها لزمها دم لذلك ، عندَ من يقول به .

وفي (( صحيح مسلم ) ) عن جابر ، أن النَّبيّ ( أمر عائشة أن تغتسل وتهل

بالحج .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت