فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 3460

""""""صفحة رقم 462""""""

وقد يحمل على أنَّهُ أمرها بغسل دم الحيض منهُ .

وقد حكى بعض أصحابنا في كراهة الصلاة في ثوب الحائض والمرضع روايتين عَن أحمد .

وقد روي عَن عائشة ، قالت: كانَ النبي ( لا يصلي في [ لحف ] نسائه .

وخرجه النسائي والترمذي وصححه .

وخرجه أبو داود ، وعنده: لا يصلي في شعرنا أو لحفنا - بالشك .

وفي رواية للإمام أحمد: لا يصلي في شعرنا - مِن غير شك .

و (( الشعار ) ): هوَ الثوب الذِي يلبس على الجسد .

وقد أنكره الإمام أحمد إنكارًا شديدًا .

وفي إسناده اختلاف على ابن سيرين .

وقد روي عَنهُ ، أنَّهُ قالَ: سمعته منذ زمان ، ولا أدري ممن سمعته ، ولا أدري أسمعه مِن ثبت أو لا ؟ فاسألوا عَنهُ .

ذكره أبو داود في (( سننه ) ) ، والبخاري في (( تاريخه ) ) .

وقال أبو بكر الأثرم: أحاديث الرخصة أكثر وأشهر . قالَ: ولو فسد على الرجال الصلاة في شعر النساء لفسدت الصَّلاة فيها على النساء .

وهذا الكلام يدل على أن النساء لا يكره لهن الصلاة في ثياب الحيض بغير خلاف ، إنما الخلاف في الرجال .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت