""""""صفحة رقم 462""""""
وقد يحمل على أنَّهُ أمرها بغسل دم الحيض منهُ .
وقد حكى بعض أصحابنا في كراهة الصلاة في ثوب الحائض والمرضع روايتين عَن أحمد .
وقد روي عَن عائشة ، قالت: كانَ النبي ( لا يصلي في [ لحف ] نسائه .
وخرجه النسائي والترمذي وصححه .
وخرجه أبو داود ، وعنده: لا يصلي في شعرنا أو لحفنا - بالشك .
وفي رواية للإمام أحمد: لا يصلي في شعرنا - مِن غير شك .
و (( الشعار ) ): هوَ الثوب الذِي يلبس على الجسد .
وقد أنكره الإمام أحمد إنكارًا شديدًا .
وفي إسناده اختلاف على ابن سيرين .
وقد روي عَنهُ ، أنَّهُ قالَ: سمعته منذ زمان ، ولا أدري ممن سمعته ، ولا أدري أسمعه مِن ثبت أو لا ؟ فاسألوا عَنهُ .
ذكره أبو داود في (( سننه ) ) ، والبخاري في (( تاريخه ) ) .
وقال أبو بكر الأثرم: أحاديث الرخصة أكثر وأشهر . قالَ: ولو فسد على الرجال الصلاة في شعر النساء لفسدت الصَّلاة فيها على النساء .
وهذا الكلام يدل على أن النساء لا يكره لهن الصلاة في ثياب الحيض بغير خلاف ، إنما الخلاف في الرجال .