""""""صفحة رقم 460""""""
ويحمل [ على ] أنَّهُ كانَ دمًا يسيرًا .
وروى أبو نعيم الفضل بنِ دكين في (( كِتابِ الصلاة ) ): نا حبيب بنِ أبي
[ . . . ] ، قالَ: حدثتني أختي ، عَن أم جرير ، أنها كانت في نسوة عند عائشة ، فقالت إحداهن: [ يا ] أم المؤمنين ، المرأة تحيض في الثوب ثُمَّ تطهر ، أتصلي فيهِ ؟ قالت: إن رأت دمًا فلتغسلهُ ، وإن [ لَم ] تر دمًا فلتنضحه سبع مرات بالماء ، ثُمَّ لتصلي فيهِ .
إسناد مجهول .
وخرج أبو داود بإسناد فيهِ جهالة - أيضًا - ، عَن عائشة ، أنها قالت - في الحائض يصيب ثوبها الدم: تغسله ، فإن لَم يذهب أثره فلتغيره بشيء مِن صفرة . قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله ( ثلاث حيض جميعًا ، لا أغسل لي ثوبًا .
وبإسنادٍ فيهِ جهالة - أيضًا - عَن أم سلمة ، قالت: قَد كانَ يصيبنا الحيض عند رسول الله ( ، فتلبث إحدانا أيام حيضها ، ثُمَّ تطهر ، فتطهر الثوب الذِي كانت تلبث فيهِ ، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيهِ ، وإن لَم يكن أصابه شيء تركناه ، ولم يمنعنا ذَلِكَ أن نصلي فيهِ .
وخرج الطبراني مِن حديث أم سلمة ، قالت: كانت إحدانا تحيض في الثوب ، فإذا كانَ يوم طهرها غسلت ما أصابه ، ثُمَّ صلت فيهِ ، وإن إحداكن اليوم تفرغ خادمها ليغسل ثيابها يوم طهرها .
وفي إسناده: المنهال بنِ خليفة ، ضعفوه .