""""""صفحة رقم 383""""""
الناس أن يأخذوا بالآخر مِن أمر رسول الله ( ، حدثتني عائشة ، أن رسول الله ( كانَ يفعل ذَلِكَ ولا يغتسل ، وذلك قبل فتح مكة ، ثُمَّ اغتسل بعد ذَلِكَ ، وأمر الناس بالغسل .
خرجه ابن حبان في (( صحيحه ) ) و الدارقطني .
والحسين بنِ عمران ، ذكره ابن حبان في (( ثقاته ) ) ، وقال الدارقطني: لا بأس بهِ ، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه .
وقال العقيلي بعد تخريجه لهذا الحديث: الحديث ثابت عَن النبي ( في الغسل لالتقاء الختانين ، ولا يحفظ هذا اللفظ إلا في هَذا الحديث .
والقول بأن (( الماء مِن الماء ) ) نسخ بالأمر بالغسل مِن التقاء الختانين هوَ المشهور عند العلماء مِن الفقهاء والمحدثين ، وقد قرره الشافعي ، وأحمد ، ومسلم بنِ الحجاج ، والترمذي ، وأبو حاتم الرازي وغيرهم مِن الأئمة .
وقد روي معنى ذَلِكَ عَن سعيد بنِ المسيب وغيره مِن السلف .
وقد قيل: إن (( الماء مِن الماء ) ) إنما كانَ في الاحتلام .
وقد روي عَن ابن عباس هَذا التأويل .
خرجه الترمذي مِن وجه فيهِ مقال .