فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 3460

""""""صفحة رقم 353""""""

وقد اختلف العلماء في الجنب إذا أراد الأكل:

فقالت طائفة منهم: يتوضأ ، منهُم: علي ، وابن عمر ، وابن سيرين ، وأبو جعفر محمد بنِ علي ، والنخعي ، ورخص في الشرب بغير وضوء دونَ الأكل .

واستحباب الوضوء للأكل قول الشَافِعي ، وأحمد في رواية ، وقال معَ هَذا: لا يكره تركه .

وقال القاضي أبو يعلى من أصحابنا: يكره تركه .

وقالت طائفة: المستحب للجنب إذا أراد الأكل أن يغسل كفيه - ومنهم من قالَ: ويمضمض - ، وروي هَذا عَن ابن المسيب ، ومجاهد ، والزهري ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة ، وَهوَ رواية عَن أحمد ، وزعم الخلال أن أحمد رجع إليها أخيرًا .

وأنكرت طائفة الوضوء وغسل اليد للأكل ، روي عَن مالك ، وقال: لا يغسل يده إلاّ أن يكون فيها قذر .

ومما يتعلق بذلك: جلوس الجنب في المسجد إذا توضأ ، وهو قول أحمد ، وإسحاق .

قالَ عطاء بنِ يسار: رأيت رجالًا من أصحاب النبي ( يجلسون في المسجد وهم مجنبون ، إذا توضئوا وضوء الصلاة .

خرجه سعيد بنِ منصور والأثرم .

وعن زيد بنِ أسلم ، قالَ: كانَ الرجل من أصحاب النبي ( يجنب ، ثُمَّ يتوضأ ، ثُمَّ يدخل المسجد فيجلس فيهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت