""""""صفحة رقم 352""""""
وأعله أبو داود وغيره بذلك .
وضعف أحمد حديث صالح بنِ أبي الأخضر .
وخرج الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي من حديث عطاء الخرساني عَن يحيى بنِ يعمر ، عَن عمار بنِ ياسر ، أن النبي ( رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة .
وحسنه الترمذي .
وإسناده منقطع ؛ فإن يحيى بن يعمر لَم يسمع من عمار بن ياسر -: قاله ابن معين ، [ و ] أبو داود ، والدارقطني وغيرهم .
وروى شرحبيل بنِ سعد ، عن جابر ، قالَ سئل النبي ( عَن الجنب:
هل ينام أو يأكل أو يشرب ؟ قالَ (( نعم ، إذا توضأ وضوءه للصلاة ) ) .
خرجه ابن ماجه وابن خزيمة في (( صحيحه ) ) .
وشرحبيل ، ضعفه يحيى وغيره .
وروي عَن شريك ، عَن عبد الله بنِ محمد بنِ عقيل ، عَن جابر ، عَن النبي ( ، في الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب ، فليتوضأ وضوءه للصلاة .
خرجه ابن عدي وغيره .
وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة .