فهرس الكتاب

الصفحة 353 من 3460

""""""صفحة رقم 354""""""

وقال أكثر الفقهاء: لا يجوز للجنب الجلوس في المسجد بوضوء ولا غيره ، حتى يغتسل ، إلا أن يضطر إلى ذَلِكَ ، وَهوَ قول أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وحكي رواية عَن أحمد ، ورجحها بعض أصحابنا .

ومتى اضطر إلى ذَلِكَ للخوف على نفسه أو ماله فله اللبث فيهِ .

وهل يلزمه التيمم لذلك ؟ فيهِ قولان:

أحدهما: لا يلزمه ذَلِكَ ، وَهوَ منصوص أحمد ، وقول أكثر أصحابه ؛ لأنه ملجأ إلى ذَلِكَ .

والثاني: يلزمه التيمم ، وَهوَ قول الشافعية ، واختاره صاحب (( المغني ) )

مِن أصحابنا .

ورخصت طائفة للجنب في الجلوس في المسجد والمقام فيهِ بكل حال بدون

وضوء ، وَهوَ قول داود [ والمزني ] وابن المنذر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت