""""""صفحة رقم 452""""""
الزمان ، وإن كان قبل السلام لم يفعله إلا مع قرب الفصل ، فإن تباعد أعاد
الصلاة ؛ لأنه جزء من الصلاة .
وروى ابن وهب ، عن مالك ، أنه يفعله مطلقا ، وإن طال الزمان ، ما لم
ينتقض وضوؤه .
وعن ابن شبرمة
والحكم: يسجد ما لم يخرج من المسجد ، فإن خرج أعاد
الصلاة .
وقال أبو حنيفة: يسجد ما لم يخرج من المسجد
أو يتكلم .
وقال عطاء: يسجدهما ما لم يتم ، ولو اتكأ ، ثم ذكر ، جلس فسجد ،
وإن قام فليصل ركعتين ، ولا
يسجد للسهو .
وقال الليث بن سعد: يسجد ما لم ينتقض وضوؤه .
وعن الحسن وابن سيرين: يسجد ما لم
يصرف وجهه عن قبلته ، فإن صرفه
لم يسجد .
وحديث ابن مسعود صريح في رد هذا ، وقد سبق القول فيه في""
أبواب
استقبال القبلة"."
وللشافعية وجه: أنه لا يسجد مع قرب الفصل - أيضا - ؛ لفوات محله ،
وهو قبل
السلام عندهم .
قال بعضهم: وهذا غلط ؛ لمخالفته للسنة .
قالوا: وهل يكون هذا السجود عائدا إلى حكم الصلاة
؟ فيه وجهان .
ولهما فوائد:
منها: لو تعمد الكلام في هذا السجود والحديث ، فإن قيل: إنه عائد إلى
الصلاة
بطلت صلاته ، وعلى الآخر لا تبطل .