فهرس الكتاب

الصفحة 3376 من 3460

""""""صفحة رقم 452""""""

الزمان ، وإن كان قبل السلام لم يفعله إلا مع قرب الفصل ، فإن تباعد أعاد

الصلاة ؛ لأنه جزء من الصلاة .

وروى ابن وهب ، عن مالك ، أنه يفعله مطلقا ، وإن طال الزمان ، ما لم

ينتقض وضوؤه .

وعن ابن شبرمة

والحكم: يسجد ما لم يخرج من المسجد ، فإن خرج أعاد

الصلاة .

وقال أبو حنيفة: يسجد ما لم يخرج من المسجد

أو يتكلم .

وقال عطاء: يسجدهما ما لم يتم ، ولو اتكأ ، ثم ذكر ، جلس فسجد ،

وإن قام فليصل ركعتين ، ولا

يسجد للسهو .

وقال الليث بن سعد: يسجد ما لم ينتقض وضوؤه .

وعن الحسن وابن سيرين: يسجد ما لم

يصرف وجهه عن قبلته ، فإن صرفه

لم يسجد .

وحديث ابن مسعود صريح في رد هذا ، وقد سبق القول فيه في""

أبواب

استقبال القبلة"."

وللشافعية وجه: أنه لا يسجد مع قرب الفصل - أيضا - ؛ لفوات محله ،

وهو قبل

السلام عندهم .

قال بعضهم: وهذا غلط ؛ لمخالفته للسنة .

قالوا: وهل يكون هذا السجود عائدا إلى حكم الصلاة

؟ فيه وجهان .

ولهما فوائد:

منها: لو تعمد الكلام في هذا السجود والحديث ، فإن قيل: إنه عائد إلى

الصلاة

بطلت صلاته ، وعلى الآخر لا تبطل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت