""""""صفحة رقم 450""""""
الصلاة ، كما لو ذكر قبل أن يسجد في الخامسة ، فإن هذا قد وافقوا عليه ، وأن
صلاته لا تبطل بذلك ، وأنه يرجع
فيتشهد ويسلم ، وتجزئه صلاته ، ولا فرق
في هذا بين صلاة وصلاة .
وحكي عن قتادة والأوزاعي: أن من صلى
المغرب أربعا ، ثم ذكر ، أنه
يأتي بخامسة ، يقطعها على وتر .
وروى جابر ، الجعفي ، عن الشعبي وسالم والقاسم
وعطاء - في رجل
صلى المغرب أربعا - ، قالوا: يعيد .
قال أحمد: إنما يرويه جابر .
يعني: أنه تفرد به ،
وهو ضعيف مشهور .
وذهب بعض المالكية إلى أن من زاد في صلاته مثل نصفها سهوا ، أن
صلاته تبطل . ورد
ابن عبد البر ردا بليغا .
وروى زياد بن عبيد الله الزيادي ، عن حميد ، عن أنس ، أن النبي [ ( صلى الله عليه وسلم ) ]
صلى الظهر ست
ركعات .
وروى ابن وهب في"مسنده"، عن معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ،
أن النبي [ ( صلى الله عليه وسلم ) ] صلى الظهر
سبع ركعات ، وعليه حلة حرير ، أهداها له أكيدر
دومة ، فلما انصرف نزعها ، وقال:"إني نظرت إليها ، فألهتني"
عن صلاتي"."
وهذا مرسل .
وفي الحديث: دليل على أنه يسجد للسهو ، إذا لم يذكره إلا بعد السلام ،
وإن
كان قد تكلم بينهما ، وبهذا قال علقمة وعطاء والثوري والشافعي وإسحاق
وأحمد .