فهرس الكتاب

الصفحة 3374 من 3460

""""""صفحة رقم 450""""""

الصلاة ، كما لو ذكر قبل أن يسجد في الخامسة ، فإن هذا قد وافقوا عليه ، وأن

صلاته لا تبطل بذلك ، وأنه يرجع

فيتشهد ويسلم ، وتجزئه صلاته ، ولا فرق

في هذا بين صلاة وصلاة .

وحكي عن قتادة والأوزاعي: أن من صلى

المغرب أربعا ، ثم ذكر ، أنه

يأتي بخامسة ، يقطعها على وتر .

وروى جابر ، الجعفي ، عن الشعبي وسالم والقاسم

وعطاء - في رجل

صلى المغرب أربعا - ، قالوا: يعيد .

قال أحمد: إنما يرويه جابر .

يعني: أنه تفرد به ،

وهو ضعيف مشهور .

وذهب بعض المالكية إلى أن من زاد في صلاته مثل نصفها سهوا ، أن

صلاته تبطل . ورد

ابن عبد البر ردا بليغا .

وروى زياد بن عبيد الله الزيادي ، عن حميد ، عن أنس ، أن النبي [ ( صلى الله عليه وسلم ) ]

صلى الظهر ست

ركعات .

وروى ابن وهب في"مسنده"، عن معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ،

أن النبي [ ( صلى الله عليه وسلم ) ] صلى الظهر

سبع ركعات ، وعليه حلة حرير ، أهداها له أكيدر

دومة ، فلما انصرف نزعها ، وقال:"إني نظرت إليها ، فألهتني"

عن صلاتي"."

وهذا مرسل .

وفي الحديث: دليل على أنه يسجد للسهو ، إذا لم يذكره إلا بعد السلام ،

وإن

كان قد تكلم بينهما ، وبهذا قال علقمة وعطاء والثوري والشافعي وإسحاق

وأحمد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت