فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 3460

""""""صفحة رقم 338""""""

خرجه حرب الكرماني وابن عدي .

وخرجه بقي بن مخلد من طريق صدقة بنِ خالد: نا عتبة بنِ أبي حكيم - فذكره بنحوه .

وسليمان بنِ موسى ، مختلف في أمره .

وإن لَم يكن معه أحد ، فحكى أكثر أصحابنا في كراهته روايتين عَن أحمد ؛ لأنه كشف لغرض صحيح ، فَهوَ كالكشف للتخلي ونحوه .

ومنهم: من حكى في جواز كشف العورة خاليًا روايتين عَن أحمد .

وقالوا: ظاهر كلام أحمد تحريمه ؛ فإن الكشف وإن جاز للحاجة ، فإنه يتقدر بقدرها ، ولا حاجة إلى التكشف للغسل معَ إمكان الاستتار ، ولا إلى القيام عريانًا معَ إمكان القعود والتضام .

وروي عَن أبي موسى الأشعري ، قالَ: إني لأغتسل في البيت المظلم ، فأحني ظهري إذا أخذت ثوبي حياء من ربي عز وجل .

وعنه ، قالَ: ما أقمت صلبي في غسل منذ أسلمت .

خرجهما ابن أبي شيبة وغيره .

وظاهر كلام ابن بطة من أصحابنا يدل على وجوب التستر في الغسل في الخلوة ، فإن لَم يجد ما يتستر بهِ ، وجب أن يتضام ما استطاع .

ونقل حرب عَن أحمد ، في الرجل يدخل الماء بغير إزار ، فكرهه كراهية شديدة .

قيل لَهُ: كل المياه ؟ قالَ: نعم قيل لَهُ: فإذا دخل الماء يحل إزاره ؟ قالَ: لا .

وممن كانَ لا يدخل الماء إلا بمئزر: ابن عمر ، والحسن ، والحسين ، وقالا: إن للماء سكانًا . وكذلك قالَ ابن أبي ليلى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت