""""""صفحة رقم 339""""""
وقال عمرو بنِ ميمون: لا يدخل أحد الفرات إلا بإزار ، ولا الحمام إلا بإزار ، إلا تستحيون مما استحى منهُ أبوكم آدم ؟
وقد روي مرفوعًا من رواية حماد بنِ شعيب ، عَن أبي الزبير ، عَن جابر: نهى رسول الله ( أن يدخل الماء إلا بمئزر .
خرجه العقيلي وغيره .
وأنكره الإمام أحمد ؛ لأجل حماد بنِ شعيب .
وقد تابعه عليهِ الحسن بن بشر ، فرواه عَن زهير ، عَن أبي الزبير - أيضًا .
خرجه ابن خزيمة في (( صحيحه ) ) .
والحسن ، مختلف فيهِ ، وقد خرج لَهُ البخاري في (( صحيحه ) ) .
وقال أحمد: روى عَن زهير مناكير .