""""""صفحة رقم 445""""""
واستدل من لم يجوز الرجوع بما روى جابر الجعفي ، عن المغيرة بن
شبيل ، عن قيس بن أبي حازم ، عن المغيرة
بن شعبة ، عن النبي [ ( صلى الله عليه وسلم ) ] ، قال:
"إذا قام أحدكم فلم يستتم قائما فليجلس ، وإذا استتم قائما فلا يجلس ، ويسجد"
سجدتي السهو"."
خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه .
وجابر الجعفي ، ضعفه الأكثرون .
وهذا كله في
قيامه من التشهد الأول في الصلاة المفروضة ، كما بوب عليه
البخاري ، فإن كانت صلاته نفلا ، وكان نوى ركعتين ،
ثم قام إلى ثالثة نهارا ،
فهو مخير ، إن شاء أتمها أربعا - وهو أفضل ؛ لأن صلاة أربع بالنهار لا كراهة
فيها ،
وبذلك يصون عمله عن الإلغاء ، فكان أولى - ، وإن شاء رجع وتشهد
وسجد للسهو ، هذا قول أصحابنا وجمهور
العلماء .
ومن الشافعية من قال: الأفضل أن يرجع ؛ لئلا يزيد على ركعتين .
وروي عن مالك: الأفضل
السجود ، ما لم يركع في الثالثة .
وعنه: ما لم يرفع رأسه من ركوعها ، ثم يكون المضي أفضل .
ومتى أتمها
أربعا ، فعند أصحابنا: إن كان قد تشهد عقيب الركعتين لم
يسجد ، وإلا سجد .
وحكي عن مالك والأوزاعي
والشافعي: يسجد لتأخيره السلام عن هذا
التشهد .
وإن كان ذلك في صلاة الليل ، فإنه يرجع ولا يتمها أربعا ،
ويسجد