فهرس الكتاب

الصفحة 3369 من 3460

""""""صفحة رقم 445""""""

واستدل من لم يجوز الرجوع بما روى جابر الجعفي ، عن المغيرة بن

شبيل ، عن قيس بن أبي حازم ، عن المغيرة

بن شعبة ، عن النبي [ ( صلى الله عليه وسلم ) ] ، قال:

"إذا قام أحدكم فلم يستتم قائما فليجلس ، وإذا استتم قائما فلا يجلس ، ويسجد"

سجدتي السهو"."

خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه .

وجابر الجعفي ، ضعفه الأكثرون .

وهذا كله في

قيامه من التشهد الأول في الصلاة المفروضة ، كما بوب عليه

البخاري ، فإن كانت صلاته نفلا ، وكان نوى ركعتين ،

ثم قام إلى ثالثة نهارا ،

فهو مخير ، إن شاء أتمها أربعا - وهو أفضل ؛ لأن صلاة أربع بالنهار لا كراهة

فيها ،

وبذلك يصون عمله عن الإلغاء ، فكان أولى - ، وإن شاء رجع وتشهد

وسجد للسهو ، هذا قول أصحابنا وجمهور

العلماء .

ومن الشافعية من قال: الأفضل أن يرجع ؛ لئلا يزيد على ركعتين .

وروي عن مالك: الأفضل

السجود ، ما لم يركع في الثالثة .

وعنه: ما لم يرفع رأسه من ركوعها ، ثم يكون المضي أفضل .

ومتى أتمها

أربعا ، فعند أصحابنا: إن كان قد تشهد عقيب الركعتين لم

يسجد ، وإلا سجد .

وحكي عن مالك والأوزاعي

والشافعي: يسجد لتأخيره السلام عن هذا

التشهد .

وإن كان ذلك في صلاة الليل ، فإنه يرجع ولا يتمها أربعا ،

ويسجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت