فهرس الكتاب

الصفحة 3368 من 3460

""""""صفحة رقم 444""""""

وروي نحوه عن الأوزاعي - أيضا - ، وهو قول أحمد - في المشهور ، عنه

عند أكثر أصحابه - ، ووجه

لأصحاب الشافعي ، وحكاه ابن عبد البر عن مالك

والشافعي .

واستدلوا بأن القراءة هي المقصود الأعظم من القيام

، من لم يأت به فلم

يأت بالمقصود من القيام ، فكأنه لم يوجد القيام تاما .

وفي هذا نظر .

وحكى ابن عبد البر

عن جمهور العلماء القائلين بأنه لا يرجع إذا تم قيامه:

أنه إذا رجع لم تفسد صلاته ؛ لأن الأصل ما فعله ، وترك

الرجوع له رخصة .

وحكى عن بعض المتأخرين أنه تفسد صلاته . قال: وهو ضعيف .

كذا قال .

ومذهب

الشافعي عند أصحابه: أنه إن رجع عالما بالحال بطلت صلاته .

والجمهور على كراهة الرجوع ، وإن لم تفسد به

الصلاة عند من يرى ذلك ،

وإنما حكي الخلاف في كراهته عن أحمد .

وقوله:"إن الرجوع هو الأصل ، وتركه"

رخصة"، ليس كما قال ، بل"

الأصل أن من تلبس بفرض أنه يمضي فيه ، ولا يرجع إلا إلى ما هو فرض

مثله ،

فأما إن رجع من فرض إلى سنة ، فليس هو الأصل ، وإنما يجيء الرجوع

على قول من يقول: إن التشهد واجب ،

وابن عبد البر لا يرى ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت