""""""صفحة رقم 443""""""
وروي عن أنس ، أنه فعله ، وقال: هو السنة .
رواه سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن أنس .
قال
الدارقطني: لم يقله عن يحيى غيره . قال: وزيادة الثقة مقبولة .
وقال طائفة: إذا رجع لم يسجد للسهو ، وهو قول
علقمة والأوزاعي ،
وهو أحد قولي الشافعي .
وحكي عن بعض أصحابنا - أيضا - وهو ابن حامد - ، أنه إذا
رجع قبل أن
يستتم قائما لم يسجد .
وقال مالك: إذا فارقت أليته الأرض وناء للقيام لم يرجع ، ويسجد
للسهو .
وقال حسان بن عطية: إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى .
وعند أبي حنيفة: إن كان إلى القعود أقرب عاد
فجلس وتشهد ، وإن كان
إلى القيام أقرب لم يقعد ، ويسجد للسهو .
الحالة الثالثة: أن يستتم قائما ولا يقرأ ، وفيه
قولان:
أحدهما: لا يجوز أن يجلس ، وحكي عن علقمة والضحاك وقتادة ، وهو
قول أبي حنيفة والأوزاعي ومالك
والشافعي وأحمد - في رواية - ، وهي
المذهب عند ابن أبي موسى .
وممن كان لا يجلس إذا استتم قائما: سعد
بن أبي وقاص وعقبة بن عامر
وابن الزبير وغير واحد من الصحابة .
والثاني: أن له أن يرجع ، ما لم يشرع في
القراءة ، وهو قول النخعي
وحماد والثوري - مع قوله بكراهة الرجوع .