فهرس الكتاب

الصفحة 3367 من 3460

""""""صفحة رقم 443""""""

وروي عن أنس ، أنه فعله ، وقال: هو السنة .

رواه سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن أنس .

قال

الدارقطني: لم يقله عن يحيى غيره . قال: وزيادة الثقة مقبولة .

وقال طائفة: إذا رجع لم يسجد للسهو ، وهو قول

علقمة والأوزاعي ،

وهو أحد قولي الشافعي .

وحكي عن بعض أصحابنا - أيضا - وهو ابن حامد - ، أنه إذا

رجع قبل أن

يستتم قائما لم يسجد .

وقال مالك: إذا فارقت أليته الأرض وناء للقيام لم يرجع ، ويسجد

للسهو .

وقال حسان بن عطية: إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى .

وعند أبي حنيفة: إن كان إلى القعود أقرب عاد

فجلس وتشهد ، وإن كان

إلى القيام أقرب لم يقعد ، ويسجد للسهو .

الحالة الثالثة: أن يستتم قائما ولا يقرأ ، وفيه

قولان:

أحدهما: لا يجوز أن يجلس ، وحكي عن علقمة والضحاك وقتادة ، وهو

قول أبي حنيفة والأوزاعي ومالك

والشافعي وأحمد - في رواية - ، وهي

المذهب عند ابن أبي موسى .

وممن كان لا يجلس إذا استتم قائما: سعد

بن أبي وقاص وعقبة بن عامر

وابن الزبير وغير واحد من الصحابة .

والثاني: أن له أن يرجع ، ما لم يشرع في

القراءة ، وهو قول النخعي

وحماد والثوري - مع قوله بكراهة الرجوع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت