فهرس الكتاب

الصفحة 3366 من 3460

""""""صفحة رقم 442""""""

وروي عن عمر ، أنه تشهد مرتين ، فقضى التشهد الأول في تشهده

الأخير .

روى سفيان الثوري: حدثني أبي ،

عن الحارث بن شبيل ، عن عبد الله

ابن شداد ، قال: قام عمر في الركعتين فمضى ، فلما سلم في آخر صلاته سجد

سجدتين ، وتشهد مرتين .

وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج: قال عطاء: إذا قام في قعود ، فإذا

فرغ من صلاته

سجد سجدتي السهو ، وتشهد تشهدين .

وإن كان ترك التشهد الأول عمدا ، ففي بطلان صلاته اختلاف ، ذكرناه في

التشهد .

وإذا كان ساهيا فله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يستمر سهوه حتى يقرأ في الركعة الثالثة ، فإنه يستمر ولا

يرجع

إلى السجود عند جمهور العلماء .

وروي عن الحسن ، أنه يجلس للتشهد ، وإن قرأ ، ما لم يركع .

وهذا

يدل على أن التشهد الأول عنده واجب متأكد .

الحالة الثانية: أن لا يستمر قائما ، فقال الجمهور: له أن يرجع .

وقال أحمد: يجب أن يرجع ، بناء على قوله: إن هذا التشهد واجب .

ويسجد للسهو ، وإن رجع ، عند جمهور

العلماء ، وهو [ قول ]

عبد الرحمن بن أبي ليلى والشافعي وأحمد .

وروي عن النعمان بن بشير ، وعن أنس بن

مالك ، أنهما فعلاه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت