فهرس الكتاب

الصفحة 3370 من 3460

""""""صفحة رقم 446""""""

للسهو -: نص عليه أحمد .

فإن أتمها أربعا ، ففي بطلان صلاته وجهان ، بناء على الوجهين في صحة

تطوعه

بالليل بأربع .

وحكي عن مالك والشافعي: أن الأفضل أن يمضي فيها .

وقال الأوزاعي ومالك - في رواية -:

إن كان قد ركع في الثالثة لم

يرجع ، وإلا رجع .

وعن مالك رواية: أنه يراعي الرفع في الركوع ، كما سبق عنه

وقال الثوري - في رجل صلى تطوعا ركعتين ، فسها فقام في الثالثة -: كان

الشعبي يقول: يمضي ويجعلها

أربعا .

وقال الثوري: وأحب إلي أن يجلس ويسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت