""""""صفحة رقم 446""""""
للسهو -: نص عليه أحمد .
فإن أتمها أربعا ، ففي بطلان صلاته وجهان ، بناء على الوجهين في صحة
تطوعه
بالليل بأربع .
وحكي عن مالك والشافعي: أن الأفضل أن يمضي فيها .
وقال الأوزاعي ومالك - في رواية -:
إن كان قد ركع في الثالثة لم
يرجع ، وإلا رجع .
وعن مالك رواية: أنه يراعي الرفع في الركوع ، كما سبق عنه
وقال الثوري - في رجل صلى تطوعا ركعتين ، فسها فقام في الثالثة -: كان
الشعبي يقول: يمضي ويجعلها
أربعا .
وقال الثوري: وأحب إلي أن يجلس ويسلم .