""""""صفحة رقم 108""""""
وخرج مسلم آخر الحديث دون أوله ( 321 ) . وورد النهي عنه ؛ ففي"المسند"عن عقبة بن عامر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال"هلاك أمتي في اللبن"قيل: يا رسول الله ما اللبن ؟ قال: تحبون اللبن وتدعون الجماعات والجمع وتبدون" ( 322 ) . وفي إسناده: ابن لهيعة . وإن صح فيحمل على إطالة المقام بالبادية مدة أيام كثرة اللبن كلها وهي مدة طويلة يدعون فيها الجمع والجماعات ."
وعن أبي عبد الله الجدلي قال: فضل أهل الأمصار على ( 195 - ب / ف ) أهل ( 323 ) القرى كفضل الرجال على النساء ، وفضل أهل القرى على أهل الكفور ( 324 ) كفضل الأحياء على الأموات ، وسكان الكفور كسكان القبور ، وإن اللبن والعشب ليأكلان إيمان العبد كما تأكل النار الحطب . خرجه حميد بن زنجويه ، وروى في إسناده عن مكحول معنى أوله .
ونص أحمد - في رواية مهنا - على كراهية الخروج إلى البادية لشرب اللبن ونحوه تنزها لما به من ترك الجماعة ؛ إلا أن يخرج لعلة ، يعني: إنه إذا خرج تداويا لعله به جاز ، كما أذن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) للعرنيين