فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 1608

(وملك الصيد) (1) بما ذكر وإن حرره, أي: أعتقه وأعرض عنه فلا يزول ملكه بذلك على الأصح من الخلاف المشار إليه بأن الوصلية لأنه كتسييب (السايبة(2 ) ) (3) وهو من فعل الجاهلية فلا يجوز (4) , وقيل: يزول كالعبد يعتقه , وحكي عن نص الشافعي في المبسوط (5) , وقيل: إن قصد بإرساله (القربة) (6) زال وإلا فلا (7) , ثم الخلاف في مالك مطلق التصرف فأما الصبي أو المجنون أو المحجور بسفه أو فلس أو المكاتب الذي لم يأذن له سيده فإنه لا يزول ملكه قطعًا (8) فلو قال مطلق التصرف عند إرساله/أبحته لمن يأخذه فلمن أخذه أكله بلا ضمان لكن لا ينفذ فيه تصرفه ببيع ونحوه (9) ومن صاد صيدًا عليه أثر ملك بأن كان موسومًا أو مقرّطا أو مقصوص الجناح لم يمكله (10) ومن صاد سمكة في جوفها درة مثقوبة لم يملك الدرة بل

ـــــــ

(1) في (أ) : (وملك بالصيد) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(2) السايبة هي: التي كانوا يسيبونها لآلتهم لا يحمل عليها شيء.

انظر: مغني المحتاج (4/ 279) , القاموس المحيط (126) .

(3) في (ب) : (المسايبه) .

(4) انظر: العزيز (12/ 40) , الروضة (2/ 524) , مغني المحتاج (4/ 279) .

(5) انظر: المهذب (1/ 257) , العزيز (12/ 40) , نهاية المحتاج (8/ 126) .

(6) في (أ) : (القربة) .والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(7) انظر: العزيز (12/ 40) , الروضة (2/ 525) , مغني المحتاج (4/ 279) .

(8) انظر: مغني المحتاج (4/ 279) , تحفة المحتاج (9/ 336) .

(9) انظر: تحفة المحتاج (9/ 336) , نهاية المحتاج (8/ 127) , بيجرمي على منهج الطلاب

(10) انظر: مغني المحتاج (4/ 278) , الشبراملسي على النهاية (8/ 124) , بيجرمي على منهج الطلاب (4/ 291) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت