(تحجر) (1) , أما الثانية فلما مر , وأما الأولى فلأنه لا يحل للأجنبي أن يدخل ملكه ويأخذ الصيد وبهذا يكون الصيد كالمتحجر ما دام في ملكه , فلو أخذه أجنبي ملكه على المرجح (2) , وقول الإرشاد (بملك وسع) إحتراز عما إذا كان المكان الواسع (3) مغصوبًا فلا تحجر بخلاف ما إذا ألجأه إلى مضيق في مغصوب فإنه يملكه بالإستيلاء عليه (4) كما مر, خلافًا لما اقتضاه إطلاق قول الحاوي (5) وإلى واسع كالمتحجر , وينبغي حمل الملك في عبارة الإرشاد على ما يعم ملك العين والمنفعة ليدخل المستأجر وأما المستعار فالتحجر فيه بالنسبة إلى غير المعير لا بالنسبة إليه (6) , وقوله (أو أزال
(منعته ) ) (7) عطف على قوله (تفرخ) (8) أي: وملك صيدًا أزال منعته
ــــــــ
(1) إذا تحجر مواتا فالمذهب أنه لا يملكه ولكنه أحق به من غيره.
انظر: إخلاص الناوي (4/ 278) , إعانة الطالب الناوي (4/ 172) , نهاية المحتاج (8/ 125 , 126) .
(2) انظر: إخلاص الناوي (4/ 278) , إعانة الطالب الناوي (4/ 172) , تحفة المحتاج (9/ 335) , الروضة (2/ 254) .
(3) بداية لوحة (49) من نسخة (د) .
(4) انظر: فتح الجواد (2/ 355) , التهذيب (8/ 27) , الغرر البهية (9/ 419) , التمشية (3/ 550) .
(5) انظر: الحاوي الصغير (ل/ 112/ب) .
(6) انظر: فتح الجواد (2/ 355) , والتهذيب (8/ 27) .
(7) في (أ) : (منعه) وفي (ج) و (د) : (منفعة) والمثبت من (ب) .
(8) في (أ) : (بفرخ) .