فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 1608

(2) انظر: التهذيب (8/ 14) , مغني المحتاج (271) , الغرر البهية (9/ 417) .

(3) انظر: المصادر السابقة.

(4) وفيه قولين الصحيح عدم الكراهة. انظر: المصادر السابقة, المجموع (9/ 85)

(5) انظر: العزيز (12/ 85) , الروضة (2/ 475) , المجموع (9/ 97) .

(6) انظر: العزيز (12/ 85) , تحفة المحتاج (9/ 324) , نهاية المحتاج (8/ 118) .

(7) انظر: الغرر البهية (9/ 417) , فتح الجواد (2/ 354) , النجم الوهاج (9/ 466) .

(8) انظر: العزيز (12/ 83) , الروضة (2/ 473) , النجم الوهاج (9/ 468) .

فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) (1) ويحد بضم الياء, والشفرة السكين العظيمة (2) , ويكره أن يحدها والشاة تنظر إليها (3) [لحديث (4) أحمد وابن ماجه عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

(أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم) (5) وفهم من ندب إحدادها أنه لو ذبح بسكين كالّ (6) حل ومحله (أن لا يكون) (7) كلالها غير قاطع إلا

ــــــــ

(1) أخرجه مسلم (3/ 1548) , في كتاب الصيد والذبائح , باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة برقم (1955) .

وأبو داود في سننه (3/ 368) , في كتاب الذبائح. باب النهي عن أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة برقم (2807) .

وابن ماجه (2/ 357) , في كتاب الذبائح , باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح برقم (3170) كلهم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه.

(2) بفتح المعجمة. انظر: مغني المحتاج (4/ 372) , المصباح المنير (316) .

(3) انظر: العزيز (12/ 86) , الروضة (2/ 476) , المجموع (9/ 29) , فتح الجواد (2/ 354) , النجم الوهاج (9/ 469) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت