ومن ذلك قول الشَّرواني: (( فرع: رؤية الهلال نهارًا يوم الثَّلاثين من آخر شعبان أو رمضان، لا أثر له، ولو رُؤِيَ قبل الزَّوال؛ لأنه للَّيلة المستقبلة إن رؤي بعد غروبها لا الماضية، فلا نفطره من رمضان، ولا نمسكه من شعبان. واحترزوا بيوم الثَّلاثين عن رؤيته يوم التَّاسع والعشرين، فإنه لم يقل أحد أنَّها للماضية؛ لئلاَّ يلزم أن يكون الشَّهرُ ثمانيةً وعشرين، اهـ زاد المغني أي ولا للمستقبلة كما في شرح الإرشاد لابن أبي شريف. ) ) [1]
ومن ذلك ما قاله البجيرمي: (( فيه إشكال ظاهر من جهة الاعتداد بنيَّةٍ لم تقارن غسلًا مفروضًا؛ لأنَّ وجوب إعادته يخرجه عن كونه مفروضًا، ابن أبي شريف في شرح الإرشاد. ) ) [2] .
وعلى أيِّ حال، ما أسلفنا ذكره من نقول تدل على صحة نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه، ولله الحمد والمنَّة.
(1) انظر: حواشي الشَّرواني 3/ 374.
(2) انظر: حاشية البجيرمي 1/ 66.