وَلَهُ الْقِيَامُ عَنْ جُلُوسٍ"و"وَكَذَا عَكْسُهُ"و"وَخَالَفَ فِي الثَّانِيَةِ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَأَشْهَبُ الْمَالِكِيُّ، لِأَنَّ الشُّرُوعَ مُلْزِمٌ كَالنَّذْرِ.
وَيَصِحُّ التطوع بفرد كركعة وعنه لا"وهـ"ويجوز جماعة وش"أَطْلَقَهُ بَعْضُهُمْ"م 11"وَقِيلَ مَا لَمْ يُتَّخَذْ عادة"وش"وقيل يستحب وقيل"
[تصحيح الفروع للمرداوي] مَسْأَلَةٌ 11: قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ أَيْ التَّطَوُّعُ جَمَاعَةً أَطْلَقَهُ بَعْضُهُمْ، وَقِيلَ مَا لَمْ يُتَّخَذْ عَادَةً، انْتَهَى. قُلْتُ: مِمَّنْ أَطْلَقَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي1، وَالْكَافِي2 والشرح3
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4/198.