بِلَا ضَرُورَةٍ، وَيُتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ عِنْدَ الْفَاعِلِ، وَقِيلَ ثَلَاثًا"وش"وَقِيلَ مَا ظُنَّ فَاعِلُهُ لَا فِي صَلَاةٍ"وهـ م"مُتَوَالِيًا"وهـ"وَالشَّافِعِيُّ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ، فَكَانَ إذَا قَامَ حَمَلَ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، وإذا سجد وضعها. رواه مسلم، وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ1، وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى عَلَى الْمِنْبَرِ، وَتَكَرَّرَ صُعُودُهُ وَنُزُولُهُ عَنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2. وَقِيلَ: أَوْ مُتَفَرِّقًا"وم"أَبْطَلَ، وَعَنْهُ عَمْدًا اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ"وق"لِقِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ3، فَإِنَّهُ مَشَى، وَتَكَلَّمَ، وَدَخَلَ مَنْزِلَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ الحجرة وبنى. وَقِيلَ: أَوْ مُتَفَرِّقًا"وم"أَبْطَلَ, وَعَنْهُ عَمْدًا, اختاره صاحب المحرر,"وق".
وَإِشَارَةُ أَخْرَسَ مَفْهُومَةٌ أَوْ لَا, كَالْعَمَلِ ذَكَرَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَمَعْنَاهُ أَبُو الْخَطَّابِ. وَقَالَ أَبُو الْوَفَاءِ الْمَفْهُومَةُ كَالْكَلَامِ تُبْطِلُ، إلَّا بِرَدِّ سَلَامٍ، وَلَا أَثَرَ لِعَمَلِ غَيْرِهِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ، كَمَنْ مَصَّ ثَدْيَ أُمِّهِ ثَلَاثًا فَتَرَكَ لَبَنَهَا لَمْ تَبْطُلْ"هـ"
وَلَهُ الْفَتْحُ عَلَى إمَامِهِ،"و"وَعَنْهُ إنْ طَالَ، وَعَنْهُ يَجُوزُ فِي نَفْلٍ، وَظَاهِرُ الْمَسْأَلَةِ لَا تَبْطُلُ وَلَوْ فَتَحَ بَعْدَ أَخْذِهِ فِي قِرَاءَةٍ غَيْرِهَا"هـ".
وَلِغَيْرِ مُصَلٍّ الْفَتْحُ وَلَا تَبْطُلُ"هـ"وَيَجِبُ الْفَتْحُ في الأصح في الفاتحة
[تصحيح الفروع للمرداوي] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 مسلم"543"والبخاري"5996"من حديث أبي قتادة الأنصاري.
2 البخاري"377"ومسلم"544"من حديث سهل بن سعد.
3 أخرجه البخاري"482"ومسلم"573"من حديث أبي هريرة.