فهرس الكتاب

الصفحة 4928 من 5540

صَاعٍ وَسَطٍ, وَالْمُتَوَسِّطُ مِثْلَاهُ, وَالْغَنِيُّ عُرْفًا, وَقِيلَ: مَنْ مَلَكَ نِصَابًا, وَحَكَى رِوَايَةً, وَعَنْهُ: مَنْ مَلَكَ عَشْرَةَ آلَافِ دِينَارٍ1 مَثَلًا الْمُتَوَسِّطُ كَذَا وَظَّفَهُ عُمَرُ2, وَتَقَدَّمَ حُكْمُ تَغْيِيرِهِ.

وَفِي الْخَرَاجِ عَنْهُ خَلَفٌ, وَلَهُ أَنْ يَشْرُطَ عَلَيْهِمْ ضِيَافَةَ المسلمين ودوابهم, وفي اعتبار بيان قدرها وأيامها وَالِاكْتِفَاءِ بِهَا عَنْ الْجِزْيَةِ وَجْهَانِ"م 6 و 7"وقيل: تجب بلا شرط,

[تصحيح الفروع للمرداوي] مَسْأَلَةٌ 6 و 7"قَوْلُهُ:"وَلَهُ أَنْ يَشْرُطَ عَلَيْهِمْ ضيافة المسلمين ودوابهم, وفي اعتبار بيان قدرها وَأَيَّامِهَا وَالِاكْتِفَاءُ بِهَا عَنْ الْجِزْيَةِ وَجْهَانِ", انْتَهَى."

ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ:

"الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 6": هَلْ يُعْتَبَرُ بَيَانُ قَدْرِ الضِّيَافَةِ وَأَيَّامِهَا أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ."أَحَدُهُمَا"يُعْتَبَرُ ذَلِكَ, فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ, وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ3 وَالْمُحَرَّرِ والنظم

1 في"ر""درهم".

2 أخرجه عبيد في الأموال"393"عن أسلم قال: ضرب عمر الجزية على أهل الورق أربعين درهما وعلى أهل الذهب أربعة دنانير ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام.

3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف"10/436".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت