[تصحيح الفروع للمرداوي] وَصَاحِبُهُ, وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ1 وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى, وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ, وَعَنْهُ: لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ الدِّينُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ, وَعَنْهُ: يُقْبَلُ مِنْهُ أَحَدُ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: الْإِسْلَامُ, أَوْ الدِّينُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَوْ دِينُ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُغْنِي2 وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ3 وَالْمُصَنَّفِ.
"الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 3"إذَا انْتَقَلَ مَجُوسِيٌّ إلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ, فَهَلْ يُقَرُّ, أَمْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ, أَوْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ الدِّينُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ, فِيهِ رِوَايَاتٌ:
"إحْدَاهُنَّ"يُقَرُّ عَلَيْهِ, وَهُوَ الصَّحِيحُ, نَصَّ عَلَيْهِ, قَالَ ابْنُ منجا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبَ, 4وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَعَنْهُ لَا يُقْبَلُ منه إلا الإسلام4 وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُقْنِعِ5.
"وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ": لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ الدِّينُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ, وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَتَيْنِ, وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ."قُلْت": يَنْبَغِي عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ أَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ الدَّيْنُ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ, لِأَنَّا إذَا قَبِلْنَا مِنْهُ الدَّيْنَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فَلَئِنْ نَقْبَلَ مِنْهُ الدِّينَ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى, لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْ دِينِهِ, وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
"الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ 4"إذَا انْتَقَلَ مَجُوسِيٌّ إلَى غَيْرِ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يُقَرَّ, وَهَلْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ, أَوْ دِينُ أَهْلِ الْكِتَابِ, أَوْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ دِينُهُ, أَوْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ فَقَطْ, فِيهِ روايات:
1 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف"10/499 - 500".
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف"10/498".
4 4 ليست في"ط"والمثبت من النسخ الخطية.
5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف"10/500 - 501".