فهرس الكتاب

الصفحة 4756 من 5540

وَمُرْتَدٍّ مُحَارَبٍ الْخِلَافُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ, وَقَالَهُ شَيْخُنَا, وَقِيلَ: تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ بِبَيِّنَةٍ, وَقِيلَ: وَقَرِينَةٍ. وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ الْكَافِرُ فَلَا يُؤْخَذُ شَيْءٌ فِي كُفْرِهِ"ع"وَيَسْقُطُ حَدُّ زِنًا وَشُرْبٍ وَسَرِقَةٍ بِتَوْبَتِهِ1, اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ, وَقِيلَ: وَصَلَاحُ عَمَلِهِ مُدَّةً قِيلَ: قَبْلَ تَوْبَتِهِ, وَقِيلَ: قَبْلَ الْقُدْرَةِ, وَقِيلَ: قبل إقامته"م 3".

[تصحيح الفروع للمرداوي] مَسْأَلَةٌ 3"قَوْلُهُ:"وَيَسْقُطُ حَدُّ زِنًا وَشُرْبٍ وَسَرِقَةٍ بِتَوْبَتِهِ, اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَقِيلَ: وَصَلَاحُ عَمَلِهِ مُدَّةً, قِيلَ: قَبْلَ تَوْبَتِهِ, وَقِيلَ: قَبْلَ الْقُدْرَةِ, وَقِيلَ: قَبْلَ إقَامَتِهِ", انْتَهَى."

يَعْنِي إذَا قُلْنَا يَسْقُطُ بتوبته2 فهل 3محل التوبة يَكُونُ3 مَحَلُّ التَّوْبَةِ قَبْلَ ثُبُوتِ الْحَدِّ, أَوْ قَبْلَ الْقُدْرَةِ, أَوْ قَبْلَ إقَامَتِهِ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ.

"الْقَوْلُ الْأَوَّلُ": جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ, وَقَالَ النَّاظِمُ: وَمَنْ تَابَ مِنْ حَدٍّ سِوَاهُ قُبَيْلَ أَنْ يُوَطِّدَهُ قَاضٍ فَأَسْقَطَ بِأَوْكَدَ.

"وَالْقَوْلُ الثَّانِي": ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ.

"وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ": قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ فَقَالَا: وَفِي سُقُوطِ حَدِّ الزَّانِي وَالشَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالْقَاذِفِ بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ, وَقِيلَ: قَبْلَ تَوْبَتِهِ رِوَايَتَانِ, انْتَهَى, وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي4 وَالْمُقْنِعِ5 وَالْهَادِي وَغَيْرِهِمْ. قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي6 وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ: هَذَا ظَاهِرُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا, انتهى. ويحتمله كلامه في النظم.

1 في الأصل"بتوبة".

2 في"ط""بتوليته".

3 3 في"ط""يكون محل التوبة".

5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف"27/31".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت