فهرس الكتاب

الصفحة 4615 من 5540

قَصَرَهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ1, ابْنُ الزُّبَيْرِ2. وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ يَحْلِفُ وَلِيٌّ يَمِينًا; وَعَنْهُ: خَمْسِينَ.

وَإِنْ جَاوَزُوا خَمْسِينَ حَلَفَ خَمْسُونَ كُلُّ وَاحِدٍ يَمِينًا, وَفِي اعْتِبَارِ كَوْنِ الْأَيْمَانِ فِي مَجْلِسٍ واحد فيه وجهان أصلهما الموالاة"م 4".

[تصحيح الفروع للمرداوي] "والوجه الثاني": له مدخل كالرجل, فيحلف.

"مَسْأَلَةٌ 4"قَوْلُهُ:"وَفِي اعْتِبَارِ كَوْنِ الْأَيْمَانِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فِيهِ وَجْهَانِ أَصْلُهُمَا الْمُوَالَاةُ", انْتَهَى."أَحَدُهُمَا"لَا يُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ, وَهُوَ الصَّحِيحُ, وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ, وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي3 وَالشَّرْحِ4 وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ, وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِ.

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي"يُعْتَبَرُ.

"تَنْبِيهٌ"قَوْلُهُ"أَصْلُهُمَا الْمُوَالَاةُ"يَعْنِي أَنَّ الْأَيْمَانَ هل تجب الموالاة فيها أم

1 بعدها في النسخ الخطية"و".

2 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه"18261".

4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف"26/155 - 156".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت