فهرس الكتاب

الصفحة 3763 من 5540

وَقِيلَ: يُعْتَقُ بِلَا قَبُولٍ وَتَلْزَمُهُ الْخِدْمَةُ"م 20".

وهل للسيد بيعها؟ فيه روايتان"م 21". نقل حرب: لا بأس ببيعها من

[تصحيح الفروع للمرداوي] مَسْأَلَةٌ -20: قَوْلُهُ:"وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أن تخدمني سنة، فقيل: كقوله على مئة، وَقِيلَ: يُعْتَقُ بِلَا قَبُولٍ وَتَلْزَمُهُ الْخِدْمَةُ". انْتَهَى.

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ فِيهِ قُوَّةٌ، قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ1 وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الشَّرْحُ2 وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: هُوَ الصَّحِيحُ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرِهِ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْقَوَاعِدِ وَقَالَ: نَصَّ عَلَيْهِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي3. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْحَاوِي: وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ. إحْدَاهُمَا: يُعْتَقُ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ. وَالثَّانِيَةُ: لَا يُعْتَقُ.

وَقَدَّمَا فِي: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفٍ أَنَّهُ يُعْتَقُ مَجَّانًا، فَخَالَفَ الطَّرِيقَتَيْنِ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَقْبَلْ لَمْ يُعْتَقْ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ طُرُقٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

مَسْأَلَةٌ - 21: قَوْلُهُ:"وَهَلْ لِلسَّيِّدِ بَيْعُهَا؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ"، يَعْنِي بَيْعَ الْخِدْمَةِ الْمُسْتَثْنَاةِ،"وَنَقَلَ حَرْبٌ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا مِنْ الْعَبْدِ أَوْ مِمَّنْ شَاءَ". انْتَهَى.

ذَكَرَ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَمَنْ بَعْدَهُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ:

إحْدَاهُمَا: يَجُوزُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَدْ ذَكَرَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ جَوَازَ بَيْعِ الْمَنَافِعِ، لَكِنْ على التأبيد.

1 في الأصل:"وتلزم".

2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 19/99.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت