وَكَذَا حُكْمُ حَيَوَانٍ مُؤَجَّرٍ أَوْ مُودَعٍ"م 20 - 21"ولو عمر في دار ارتهنها
[تصحيح الفروع للمرداوي] وَأَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْأَكْثَرُونَ: الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ الرُّجُوعُ, وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ"وَالطَّرِيقُ الثَّانِي"أَنَّهُ يَرْجِعُ, رِوَايَةً وَاحِدَةً, انتهى.
والرواية"الثانية"لا يرجع.
"مَسْأَلَةٌ 20 - 21"قَوْلُهُ: وَكَذَا حُكْمُ حَيَوَانٍ مُؤَجَّرٍ أَوْ مُودَعٍ. يَعْنِي لَا يُنْفِقُ إلَّا بِإِذْنِ رَبِّهِ إنْ قَدَرَ, فَإِنْ تَعَذَّرَ فَإِذْنُ الْحَاكِمِ, فَإِنْ تَعَذَّرَ وَلَمْ يُشْهِدْ فَالْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ, وَهُوَ مُطْلَقٌ, وَقَدْ ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ:
"الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى"الْإِنْفَاقُ عَلَى الْحَيَوَانِ الْمُؤَجَّرِ, وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا, فَكَذَا هَذِهِ. وَقَدْ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: إذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إذْنِ حَاكِمٍ فَفِي الرُّجُوعِ الرِّوَايَتَانِ, يَعْنِي بِهِمَا اللَّتَيْنِ فِيمَنْ أَدَّى حَقًّا وَاجِبًا عَنْ غَيْرِهِ.