فهرس الكتاب

الصفحة 2835 من 5540

فُسِخَ فِي الْأَمَةِ, وَقِيلَ: وَغَيْرِهَا. وَيَصِحُّ شَرْطُ الْبَائِعِ نَفْعَ الْمَبِيعِ مُدَّةً مَعْلُومَةً, عَلَى الْأَصَحِّ, غَيْرَ الْوَطْءِ, وَاحْتَجَّ فِي التَّعْلِيقِ وَالِانْتِصَارِ وَالْمُفْرَدَاتِ وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ بِشِرَاءِ عُثْمَانَ مِنْ صُهَيْبٍ أَرْضًا وَشَرَطَ وَقْفَهَا عَلَيْهِ وَعَلَى عَقِبِهِ, وَكَحَبْسِهِ عَلَى ثمنه والانتفاع به, والأشهر لَا يَنْتَفِعُ وَقِيلَ: يَلْزَمُ تَسْلِيمُهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ إلى بائعه ليستوفي المنفعة, ذكره شيخنا.

[تصحيح الفروع للمرداوي] "وَالْوَجْهُ الثَّانِي"لَا يَصِحُّ, اخْتَارَهُ الْقَاضِي, وَصَحَّحَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: أَشْهَرُهُمَا بُطْلَانُهُ

"الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ"إذَا شَرَطَ أَنْ يُوقِظَهُ لِلصَّلَاةِ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ

"أَحَدُهُمَا"لَا يَصِحُّ, وَهُوَ الصَّحِيحُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: الْأَشْهَرُ الْبُطْلَانُ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: بَطَلَ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ, وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ1 وَغَيْرِهِمْ, وَقَدَّمَهُ فِي الحاويين

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي"يَصِحُّ, وَنَسَبَهُ فِي الْحَاوِيَيْنِ إلَى اخْتِيَارِ الشَّيْخِ الْمُوَفَّقِ قَالَ فِي الْكَافِي2: إنْ شَرَطَ فِي الدِّيكِ أَنَّهُ يَصِيحُ فِي وَقْتٍ مِنْ اللَّيْلِ صَحَّ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا يَصِحُّ, انْتَهَى. فَتَلَخَّصَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَانِ: هَلْ هِيَ كَالْمَسَائِلِ الَّتِي قَبْلَهَا؟ أَوْ هَذِهِ أقوى في البطلان وهي3 طَرِيقَةِ صَاحِبِ الْمُسْتَوْعِبِ وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ الصَّوَابُ.

"*"تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ شَرْطُ الْبَائِعِ نفع المبيع مدة معلومة, على الأصح, غير الْوَطْءِ. وَكَحَبْسَةِ عَلَى ثَمَنِهِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ, وَالْأَشْهَرُ: لَا يَنْتَفِعُ, انْتَهَى. قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ

1 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 11/213.

3 في"ط":"ونفي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت