صححه بعضهم, لقوله صلى الله عليه وسلم:"لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا"1; وَلِأَنَّ حُرْمَةَ الصَّيْدِ لِلْمَكَانِ, فَلَا فَرْقَ وَالثَّانِيَةُ يَحِلُّ"م 34"لِإِطْلَاقِ حِلِّهِ فِي الْآيَةِ; وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ لَا يُحَرِّمُهُ, كَحَيَوَانٍ أهلي وسبع"والله أعلم".
1 أخرجه البخاري"1349"ومسلم"1355""447".