فهرس الكتاب

الصفحة 2268 من 5540

بِاجْتِمَاعِ الْأَرْكَانِ حَالَ الْكَمَالِ, فَعَلَى هَذَا لَا يجزئه إن أعاد السعي, ذكره صاحب الْمُحَرَّرِ, لِأَنَّهُ لَا يُشْرِعُ مُجَاوَزَةَ1 عَدَدِهِ وَلَا تَكْرَارَهُ, وَاسْتِدَامَةُ الْوُقُوفِ مَشْرُوعٌ, وَلَا قَدْرَ لَهُ مَحْدُودٌ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: يُعِيدُهُ, عَلَى الْأَصَحِّ.

وَإِنْ عَتَقَ أَوْ بَلَغَ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ طَوَافِهَا أَجْزَأَهُ, عَلَى الْخِلَافِ"و"وَإِلَّا فَلَا"و"وَفِي أَثْنَاءِ طَوَافِهَا"و"وَلَا أَثَرَ لِإِعَادَتِهِ"و"وَحَيْثُ قُلْنَا بِالْإِجْزَاءِ فَلَا دَمَ"ق"لنقصهما في ابتداء الإحرام كاستمراره"وش"والله أعلم.

1 في"ب""مجاورة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت