وَيُكْرَهُ صَوْمُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ مَعَ خَوْفِ الضَّرَرِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى الْوَلَدِ، وَيُجْزِئُ"و"فَإِنْ أَفْطَرَتَا قَضَتَا"و"لِقُدْرَتِهِمَا عَلَيْهِ، بِخِلَافِ الْكَبِيرِ.
قَالَ أَحْمَدُ: أَقُولُ بِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ1، يعني لا أقول2 بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ3 وَابْنِ عَبَّاسٍ4 فِي مَنْعِ الْقَضَاءِ. وَخَبَرُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ5:"إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ"6. أَيْ زَمَنَ عُذْرِهِمَا وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي النُّسَخِ: إنْ خَافَتْ حَامِلٌ وَمُرْضِعٌ عَلَى حَمْلٍ وَوَلَدٍ حَالَ الرَّضَاعِ لَمْ يَحِلَّ الصَّوْمُ وَعَلَيْهَا الْفِدْيَةُ. وَإِنْ لَمْ تَخَفْ لَمْ يَحِلَّ الْفِطْرُ. وَلَا إطْعَامَ إنْ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا"و"كَالْمَرِيضِ. وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً: إنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَطْعَمَتَا7 عَنْ كل
[تصحيح الفروع للمرداوي] رَفَعَهُ تَعْتَدُّ8 بِالشُّهُورِ، ثُمَّ تَحِيضُ وَفِيهَا أَيْضًا وَجْهَانِ، انْتَهَى. قَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْوَجْهَيْنِ فِي باب العدد9، وَأَطْلَقَهُمَا، وَيَأْتِي تَصْحِيحُ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
1 تقدم تخريجه ص 440.
2 ليست في الأصل و"ب"و"ط".
3 أخرجه عبد الرزاق في"مصنفه""7561"،"2760"عن ابن عمر قال: الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولا قضاء عليها.
4 أخرجه عبد الرزاق في"مصنفه""7567"، والطبري في"تفسيره""2759"، عن ابن عباس أنه كان يأمر وليدة له حبلى أن تفطر له في شهر رمضان، وقال: أنت بمنزلة الكبير لا يطيق الصيام، فأفطري وأطعمي عن كل يوم نصف صاع من حنطة.
5 هو: أبو أمية، أنس بن مالك الكعبي. نزل البصرة، ليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث، وله فيه قصة."الإصابة"1/129.
6 أخرجه أبو داود"2408"، والترمذي"715"، والنسائي في"المجتبى"4/190.
7 في"ط":"أطعمتها".
8 في النسخ الخطية و"ط":"لا تعتد"، والتصويب من عبارة"الفروع".